للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في الأقضية (١)

[باب في شهادة المدين علي دائنه بدين أووصية]

مسألة (١٥٩٧) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لو ثبت لرجل على رجل دين ببينة؛ فإن ذلك لا يمنع من قبول شهادة المدين على غريمه الدائن بدين آخر أو وصية، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادته على غريمه الميت.

مغ ج ١٢ (ص:١٠٨).

باب في الُمدَّعَى عليه يحلف ليبرأ كيف تكون اليمين؟

مسألة (١٥٩٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن المُدَّعِي إذا عدم البينة وتوجهت اليمين للمُدَّعَى عليه ليبرأ؛ فإنه يجزئه حتى يبرأ أن يقول "والله" ما عندي لفلان ما ادعاه عليَّ.

وقال مالك: الأفضل أن يقول "والله الذي لا إله إلا هو". قال ابن المنذر: هذا أحب إليَّ. وقال الشافعي: إن كان المُدَّعَى قصاصًا أو عتاقًا أو حدًّا أو مالًا يبلغ نصابًا غُلِّظَتْ اليمن، فيحلف "بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية" وقال في القسامة "عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" واختاره أبو الخطاب الحنبلي. وجعل القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا في القسامة خاصة وليس بشرط (٢).

مغ ج ١٢ (ص:١١٣).

باب في تغليظ (٣) اليمين هل هو مشروع؟

مسألة (١٥٩٩) جمهور الفقهاء على أن التغليظ في الأيمان بالزمان والمكان مشروع في


(١) شهادة الأطباء في الجراحات وأنواعها وتحديد نوع التلف فيها لا بد فيها من شهادة طبيبين اثنين إلا أن يُعْدَمُ ذلك، فيكتفي بشهادة طبيب واحد ويشترط في شهادة الأطباء العدالة والثقة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٦١).
(٢) انظر القرطبي ج ٦ (ص: ٣٥٤) قلت: وقد ذكر الماوردي أن قول الشافعي في هذا ليس من باب الوجوب إنما هو الأولى. انظر الحاوي ج ١٢ (ص: ١٢٧).
(٣) تغليظ اليمين معناه أن يطلب من الحالف أن يحلف في زمان أو مكان يعظمه الشرع زجرًا للحالف وتخويفا له لعله إن كان كاذبًا أن يرتدع عن يمينه فيثبت الحق لِمُدَّعِيه. ولذلك انقسم التغليظ عند القائلين به إلى التغليظ بالزمان، الحلف بعد صلاة العصر، وإلى التغليظ، بالمكان كالحلف عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن كان بالمدينة أو الحلف بين الركن والمقام لمن كان في مكة المكرمة. وتغلظ على أهل الكتاب في بيعهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>