للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في المسح على أعلى الخف وأسفله (١)

مسألة (٥٤) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه.

قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (٢).

قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (٣).

مغ ج ١ ص ٣٠٥، مج ج ١ ص ٥٠٣.

[باب في ابتداء مدة المسح على الخفين]

مسألة (٥٥) جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وداود.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختيار ابن المنذر والنووي، وحكي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس (٤).

مج ج ١ ص ٤٧٠.

* * *


(١) حكى المحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي- أنه قال: لا يجزئ الاقتصار على مسح أسفل الخف بإجماع العلماء. قلت: وفي ادعاء هذا نظر. انظر مج ح ١ ص ٥٠٣
(٢) ليس هذا وجهًا في المذهب لكنه طريق في حكاية المذهب استنادًا لما نُقل عن الشافعي -رحمه الله-. انظر ما ذكره النووي في هذا مج ح ١ ص ٥٠٣، وانظر ما ذكره الماوردي تفسيرًا لنص الشافعي في مختصر المزني. الحاوي خ ١ ص ٣٧٠.
(٣) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٣٦٩ وما بعد، بداية ج ١ ص ٢٩. قلت: ونقل ابن المنذر عن كافة من يقول بالمسح على الخفين أنهم يرون جواز الاقتصار على مسح ظاهر الخف. انظر مغ ح ١ ص ٣٠٦
(٤) انظر الحاوي ج ١ ص ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>