للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يحلف على نفي (١) شيءٍ هل يحلف على البت أوعلى نفي العلم؟

مسألة (١٦٠١) أكثر الفقهاء على أن من استُحْلِفَ على نفي شيءٍ ادعى عليه. فإن كان يحلف على نفي فعل نفسه فهىِ (يعني اليمين) على البت والقطع، فيقول: والله ما بعتك. والله ما اشتريت، وشبه ذلك. وإن كان يحلف على نفي فعل غيره فهي نفي العلم، فيقول: والله لا أعلم إن أبي باعك أو اشترى منك أو نحو ذلك. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال الشعبي والنخعي: كلها على نفي العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها عنه ابن أبي موسى.

وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت والقطع على نفي فعل نفسه أو غيره (٢).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ١١٨).

* * *


(١) أما الحلف على إثبات شيء فلا خلاف بين الفقهاء أعلمه أنها على البت والقطع. وكلام الموفق في المغني يوهم أن الشعبي والنخعي يقولان أنها على نفي العلم سواء كان يحلف على إثبات شيء أو نفيه. وما ذكرته في أصل المسألة فيه تفصيل وهو أولى والله تعالى أعلم.
(٢) انظر مغ ج ١٢ (ص: ١١٨) قلت: من عجائب التقدير أن يكون رقم الصفحة في الحاوي هو نفسه في المغني من نفس المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>