قلت: وقد ذكرت أصل هذه المسألة في كتاب الوصايا من أن قول الجمهور هو أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية، وذكرنا هناك خلاف مسروق التابعي -رحمه الله- تعالى. فإذا عدنا للمسألة فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين رئيسين: الأول: أن من أعتق في مرض موته أو أوصى بعتق أو دبر؛ فإن ذلك يخرج من الثلث. فإن كان الذي أعتقه أو أوصى به أو دبره يفي به الثلث من ماله نفذ ذلك كله، وإلا بأن جاوز الثلث وكانوا عبيدًا أعتق ثلثهم ورق ثلثيهم وذلك عن طريق الاقراع، وهذا إذا وقع الإعتاق دفعة واحدة، وبه يقول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري وأحمد. وقال آخرون: بل يعتق من كل عبد ثلثه ويستعسى في باقيه، وأنكر أبو حنيفة وأصحابه القرعة وروي نحو هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والنخعي وقتادة وحماد. انظر في هذه المسألة مغ ج ١٢ (ص: ٢٧٣). بداية ج ٢ (ص: ٤٤١). الحاوي ج ١٨ (ص: ٣٤). الإشراف ج ٢ (ص: ٣٠٥). (٢) التديير أن يقول السيد لعبده أنت حر إذا أنا متُّ أو إذا أنا متُّ فأنت حرٌ. وستأتي مسائله في كتاب التدبير إن شاء الله تعالى. ومسألة الكتاب فيما إذا كان ثلث مال السيد يفي بقيمة كل العبد وإلا بأن كان ثلث مال السيد لا يفي إلا بالبعض المدَّبِر عتق المدبَّر منه وحسب، ولا يسري العتق إلى باقيه. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٨٥).