للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشتركة بينه وبين غيره في الملك.

وقال أبو ثور: بل فيه الحد.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٦٥).

باب في الرجل يعتق في مرض موته أو يوصي بعتق ما يجاوز الثلث من ماله (١)

باب فيمن دبَّر (٢) بعض عبده وكان ثلث ماله يفي بحل عبده

مسألة (١٦٢٦) أكثر الفقهاء على أن من دبر بعض عبده، وكان ثلث ماله يفي بقيمة العبد كله؛ فإن العتق يسري إلى كل العبد ويكون حرًّا. وبه يقول أحمد في رواية والشافعي في قول.


(١) هذه مسألة مهمة من أمهات مسائل الفقه الإسلامي المتعلقة بأحكام الصيد والوصايا والطلاق والعتاق وغير ذلك؛ لأن مدرك الخلاف فيها مبني على جور استعمال القرعة أو عدم جوازها إذا تساوى في الحق من وقع عليه طلاق أو عتاق وشبه ذلك، ولأن المسألة فيها حديث ثابت صحيح، فإنها تمثل نموذجًا لخلاف الجمهور من الفقهاء والأصوليين من الأخذ بالأخبار الثابتة والتوفيق بينها وبين الأصول والقواعد الثابتة، إذا كان بين الأمرين ما ظاهره التعارض في مقابل قول الأحناف وجماعة من فقهاء العراق والحجاز في تقديم الأصول والقواعد الثابتة، وطرح ما عارضها من أخبار الآحاد ولو كانت ثابتة صحيحة.
قلت: وقد ذكرت أصل هذه المسألة في كتاب الوصايا من أن قول الجمهور هو أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية، وذكرنا هناك خلاف مسروق التابعي -رحمه الله- تعالى.
فإذا عدنا للمسألة فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين رئيسين: الأول: أن من أعتق في مرض موته أو أوصى بعتق أو دبر؛ فإن ذلك يخرج من الثلث. فإن كان الذي أعتقه أو أوصى به أو دبره يفي به الثلث من ماله نفذ ذلك كله، وإلا بأن جاوز الثلث وكانوا عبيدًا أعتق ثلثهم ورق ثلثيهم وذلك عن طريق الاقراع، وهذا إذا وقع الإعتاق دفعة واحدة، وبه يقول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري وأحمد.
وقال آخرون: بل يعتق من كل عبد ثلثه ويستعسى في باقيه، وأنكر أبو حنيفة وأصحابه القرعة وروي نحو هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والنخعي وقتادة وحماد.
انظر في هذه المسألة مغ ج ١٢ (ص: ٢٧٣). بداية ج ٢ (ص: ٤٤١). الحاوي ج ١٨ (ص: ٣٤). الإشراف ج ٢ (ص: ٣٠٥).
(٢) التديير أن يقول السيد لعبده أنت حر إذا أنا متُّ أو إذا أنا متُّ فأنت حرٌ. وستأتي مسائله في كتاب التدبير إن شاء الله تعالى. ومسألة الكتاب فيما إذا كان ثلث مال السيد يفي بقيمة كل العبد وإلا بأن كان ثلث مال السيد لا يفي إلا بالبعض المدَّبِر عتق المدبَّر منه وحسب، ولا يسري العتق إلى باقيه. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>