للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع القراءة أثناء القيام (أو عند القراءة في القيام). وممن قال به من الصحابة عليّ بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين سعيد ابن جبير وإبراهيم النخعي وأبو مجلز وآخرون، وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله تعالى أجمعين.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابين ومن بعدهم.

وذهبت طائفة إلى أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى. حكاه ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي، وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين.

وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

وقال الأوزاعي: هو مخيَّر بين الوضع والإرسال.

وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه بالإرسال، وهو الأشهر عنه -رحمه الله-، وعليه جميع أو جمهور أصحابه من أهل المغرب (١). وروى ابن عبد الحكم عن مالك كقول الجمهور.

مج ج ٣ ص ٢٤٨، بداية ج ١ ص ١٨١.

[باب في الدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام]

مسألة (٢١٣) جمهور العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم على استحباب استفتاح الصلاة بعد التكبير للإحرام بدعاء الاستفتاح المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك قبل القراءة.

وخالف في ذلك مالك -رحمه الله- تعالى فقال يكبر للإحرام ثمَّ يقرأ ولا يستفتح وأنكر الدعاء الوارد في ذلك (٢).

مج ج ٣ ص ٢٥٦، مغ ج ١ ص ٥١٥.


(١) قال ابن القاسم: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال: لا أعرف ذلك في الفريضة.
قال ابن القاسم: وكان (مالك) يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. انظر المدونة ج ١ ص ٧٦.
(٢) وقال مالك ومن كان وراء الإِمام ومن هو وحده ومن كان إمامًا فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك ...... ولكن يكبِّروا ثمَّ يبتدؤوا القراءة. انظر المدونة ج ١ ص ٦٦. قلت: وقد نقل ابن رشد عن الشافعي ما يوهم أنه يقول بوجوب دعاء التوجه الآتي ذكره إن شاء الله، وهذا خطأ بل مذهبه -رحمه الله- ومذهب الجمهور أنه سنة مستحبة، ونقل الإمام الماوردي عن مالك أنه يتوجَّه قبل الإحرام بالصلاة. انظر بداية ج ١ ص١٦٣. الحاوي في ج ٢ ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>