للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه ابن وهب عن الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ورواه عن عائشة - رضي الله عنها - بسندٍ فيه مقال (١).

مج ج ٢ ص ٣٦٣، مغ ج ١ ص ٣٧١.

[باب في الصفرة والكدرة]

مسألة (١٣٣) أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان لا تكون حيضًا. وبه قال رييعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم صاحب الشامل، وحكاه عن أكثر الفقهاء العبدريُّ.

وخالف البغويُّ العبدريَّ في نقله، فحكى أن أكثر الفقهاء يقيدون كون الصفرة والكدرة حيضًا بأن تكون في زمن الحيض المعتاد فإن ظهرتا في غير زمن الحيض المعتاد فلا تكونان حيضًا، وحكاه البغوي عن سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد، وحكاه الموفق عن يحيى الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وآخرين ممن ذكرهم البغوي وغيره.

قلت: والصحيح المعتمد من مذهب الشافعي هو القول الأول.

وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم، وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحسن، والصحيح ما نقلناه عنه أولًا.

وقال أبو ثور: إن تقدَّمها دم فهما حيضٌ وإلا فلا، وهو اختيار ابن المنذر (٢).

مج ج ٢ ص ٣٧٠.

[باب في المستحاضة كم مرة تغتسل؟]

مسألة (١٣٤) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها للصلاة ليست إلا الوضوء.

وهذا مذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة


(١) وحكاه ابن القاسم عن عائشة بلاغًا. انظر. المدونة ج ١ ص ٥٩، ٦٠.
(٢) انظر أحكام القرآن (الجصاص) ج ١ ص ٣٤٦، الشرح الصغير ج ١ ص ٢٠٧، البخاري ج ١ ص ٣٩٩، مغ ج ١ ص ٣٤٩، بداية ج ١ ص ٧٢، المدونة ج ١ ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>