للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ.

مغ ج ٨ (ص: ٢٩٤).

باب في التخيير في الطلاق هل يكون رجعيًّا أم بائنًا؟

مسألة (١٢٥٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من خير امرأته في الطلاق من غير أن يعين عدد الطلقات التي خيرها فيها ثم اختارت الطلاق. فإنه يكون طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة، وروي هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، وبه قال أحمد، وهو مقتضى قول الشافعي (١) -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائن، وهو قول ابن شبرمة.

وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها.

مغ ج ٨ (ص: ٢٩٧).

[باب في المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه]

مسألة (١٢٥٨) جمهور العلماء على أن المخيرة في الطلاق إذا ردت الأمر إلى زوجها أو اختارت زوجها؛ فإنه لا يقع عليها طلاق. روي ذلك عن عمر وعليٍّ وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد وابن المنذر.

وقال الحسن: تكون واحدة رجعية وروي ذلك عن عليٍّ وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ورده القاضي عياض، وبه قال أحمد في رواية شاذة. رواها إسحاق بن منصور قال أحمد -رحمه الله-: فإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فثلاث. قال الموفق: قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة (٢).

بداية ج ٢ (ص: ٨٩)، شرح ج ١٠ (ص: ٧٩).


(١) لأنه لا فرق عنده بين التخيير والتمليك قال -رحمه الله- تعالى: "اختاري" أو "أمرك بيدك" سواء، وهو بنيته؛ فإن لم يعني الزوج عددًا وطلقت المرأة نفسها أو اختارت الفراق؛ فهو واحدة رجعية. انظر بداية جـ ٢ (ص ٨٧).
(٢) انظر مغ ج (ص ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>