للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في إمامة ولد الزنا]

مسألة (٣٢٧) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر.

وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه، حكاه عنهم الموفق ابن قدامة. وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز، وحكاه الموفق عن الشافعي.

قلت: وهو غلط (١).

وقال مالك والليث: يكره أن يكون إمامًا راتبًا (٢).

مج ج ٤ ص ١٦٥.

باب في المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام؟

مسألة (٣٣٨) عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلًا واحدًا أو صبيًا مميزًا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين الإِمام.

وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره.

وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإِمام أن يركع، فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه (يمين الإِمام) (٣).

مج ج ٤ ص ١٦٨، مغ ج ٢ ص ٤٣، بداية ج ١ ص ١٩٦، الحاوي ج ٢ ص ٣٣٩.

[باب في الجماعة في غير المسجد]

مسألة (٣٣٩) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب الشافعي.

وقال عطاء: يصحُّ مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم المأموم صلاة إمامه.

مج ج ٤ ص ١٨١.


(١) حكى الموفق في المغني عن الشافعي كراهته إمامة ولد الزنا وقد ذكر النووي ما ذكره الشيخ حامد والعبدري من القول بالكراهة (يعني أنه منسوب للشافعي) وغلَّطَهُما فيه وذكر أن إمامة غير ولد الزنا أولى منه إن وجد وقال -رحمه الله-: ولا يقال إنه مكروه. انظر قول الموفق مغ ج ٢ ص ٥٩، وانظر قول النووي مج ج ٤ ص ١٦٥.
(٢) انظر المدونة ج ١ ص ٨٥.
(٣) انظر المدونة ج ١ ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>