(٢) في غير هؤلاء خلاف وهم عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا كتاب لهم، منهم من ألحقهم بأهل الكتاب في أحكام الأسر؛ كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من منع استرقاقهم وترك سائر الخيارات، وبه يقول أحمد. انظر الحاوي جـ ١٤ (ص ١٧٦) مغ جـ ١٠ (ص ٤٠٢) قلت: ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- يجوز استرقاق العجم منهم دون العرب. انظر نفس المصادر. (٣) انظر في هذه المسألة الحاوي جـ ١٤ (ص ١٧٣) مغ جـ ١٠ (ص ٤٠٠). (٤) النَّفَلُ هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم، وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج. فقال الحسن والأوزاعي وأحمد: يخرج من أربعة أخماس المغنم بعد عزل الخمس، وقال الشافعي إنما يخرجه من خمس الخمس، وقال سعيد بن المسيب ومالك: إنما يخرجه من الخمس لا غير، وروي عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان من المناسب أن توضع هذه المسألة في أصل الكتاب لكنني سهوت عنها، ولذلك أشرت إليها في المسألة التي بعدها. انظر مغ جـ ١٠ (ص: ٤٠٨) بداية جـ ١ (ص ٥٢٤) نيل جـ ٨ (ص: ١٠٦) فتح جـ ١٢ (ص: ٢١٢). (٥) انظر بداية جـ ١ (ص ٥٢٥).