للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يسافر ليلًا أو نهارًا متى يبدأ بالترخص؟

مسألة (٣٣٩) أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن المسافر إذا غادر بنيان بلده جاز له الترخص بالقصر سواء سافر ليلًا أو نهارًا.

وقال مجاهد: مسافر الليل يترخص إذا دخل النهار، ومسافر النهار يترخص إذا

دخل الليل.

مغ ج ٢ ص ٩٧.

[باب في المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة في السفر]

مسألة (٣٤٠) أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يجوز القصر في مطلق السفر؛ بل لابد من مسافة لجواز القصر، وأكثرهم على أنه لا يجوز القصر في أدنى من مسيرة يوم تام.

قال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام، وبه نأخذ، وبه قال الأوزاعي.

ورُوي عن جماعة من السلفى رحمهم الله ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم. فقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما يينه وبين خمسة فراسخ، وكان قبيصة بن ذؤيب وهانىء بن كلثوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس.

وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز القصر في أقل من مسيرة يومين وهي أربعة بُرُدٍ أو ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية (حوالي ٨١ كيلو مترًا) وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال آخرون: لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام، وبه يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وسويد بن غَفَلة والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة، وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال داود: يقصر في طويل السفر وقصيره. قال الشيخ أبو حامد: حتى قال (يعني داود): لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر.

ورُوي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سننكم.

وعن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط - رضي الله عنه - إلى قرية على رأس

<<  <  ج: ص:  >  >>