مسألة (١٣٠٩) جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها المسلم، كعدة المسلمة وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد.
وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم حيضةً.
مغ ج ٩ (ص: ٧٧).
[باب في عدة الملاعنة]
مسألة (١٣١٠) جمهور العلماء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
وروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنةِ تسعة أشهر.
مغ ج ٩ (ص: ٧٨).
[باب في عدة المختلعة]
مسألة (١٣١١) جمهور أهل العلم على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، وممن قال بهذا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث
(١) قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- تعالى: وأجمعت الأُمَّةَ على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها. وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس (الدخول) لا عدة عليها. انظر من ج ٩ (ص: ٧٦) بداية ج ٢ (ص: ١٠٦) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢١٧). قلت: ويجب أن يقيد الإجماع في هذه المسألة بانتفاء الخلوة، وأما لو خلا بها من غير جماع فخلافٌ بين العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولا خلاف بين العلماء كذلك في أنها لو طلقت في الحيضة؛ فإنها لا تحسب من العدة، بخلاف ما لو طلقت في الطهر هل تُحَّسَبُ من العدة أو لا؟ خلاف. انظر مغ ج ٩ (ص: ٨٥) وأجمع العلماء على أن عدة الآيسة والتي لا تحيض ثلاثة أشهر وهو نص من كتاب الله تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص: ٨٩). قلت: هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمةً ففيها خلاف فقال البعض: ثلاثة أشهر، وقال البعض: شهران، وقال كثيرون: شهر ونصف. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٩١) بداية ج ٢ (ص: ١١٢).