للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قص من المأمومة (١)

مغ جـ ٩ (ص ٤١٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣).

[باب في القصاص بين الرجل وبين المرأة فيما دون النفس مما يمكن استيفاؤه بالقصاص]

مسألة (١٣٧٥) جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس مما يمكن استيفاؤه؛ كالموضحة في الجراحات واليد في الأطراف ونحو ذلك، وبه يقول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.

وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وبه يقول حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه.

قلت: وهو مذهب عطاء والحسن في النفس وما دونها (٢).

شرح جـ ١١ (ص ١٦٤).

* * *


(١) ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر نفى العلم بالمخالف في كل جراحة فوق الموضحة، وذكر ما روي عن ابن الزبير في أنه قص في المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه. قال: وليس بثابت عنه مغ جـ ٩ (ص ٤٢٠) قرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦) وأما فيما دون الموضحة ففي المسألة خلاف. انظر مغ جـ ٩ (ص ٤٢٠) الحاوى الكبير جـ ١٢ (ص ١٥٦) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣).
(٢) انظر هذه المسألة. الإشراف جـ ٢ (ص: ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>