للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ليس شرطًا (١)

مج ج ٨ ص ٢٠.

باب فيمن ترك شيئًا من الطواف

مسألة (٦٩٦) جمهور العلماء على أن من بقي عليه شيء من طوافه فإنه لا يصح حتى يتمه سبعًا وسواء كان في مكة أو رجع إلى بلده، وأن هذا النقص لا يجبر بالدم وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة. إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها، وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعًا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم (٢).

مج ج ٨ ص ٢٤.

[باب فيمن طاف للوداع هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟]

مسألة (٦٩٧) جمهور العلماء على أن من نسي أو ترك طواف الإفاضة وطاف للوداع فإنه يجزئه عن طواف الركن. حكاه ابن رشد عن الجمهور. وحكى عنهم أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة.

وذكر الموفق أنه لا يجزئه طواف الوداع حتى ينوي طوافه عن الإفاضة (٣).

وقالت طائفة من أصحاب مالك: يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة.

بداية ج ١ ص ٤٥٤.

[باب في تقبيل اليد لمن أشار للحجر الأسود]

مسألة (٦٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب تقبيل اليد بعد الإشارة للحجر الأسود لمن لم يستطع تقبيله (٤) (الحجر الأسود) وبه قال ابن عمر وابن


(١) مغ ج ٣ ص ٤٩٠.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ٤٩٣.
(٣) انظر مغ ج ٣ ص ٤٩٤، ٤٦٩.
(٤) أجمعوا على استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن قدر على ذلك. انظر بداية ج ١ ص ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>