للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في الدباغ]

باب في تطهير جلد الميتة (١) بالدباغ

مسألة (٢١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه نجس لا يصح الصلاة فيه ولا استعماله في رطب ولا يابس، وجمهور من بلغنا قولهم من هؤلاء على أنه يطهر منها بدبغه ما كان طاهرًا حال حياته، وممن روي عنه طهارة جلود الميتة إذا دُبغت مما كما منها طاهرًا حال حياته: عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق والشافعي، وروي نحو هذا عن عُمَر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم على خلاف يينهم فيما هو طاهر حال حياته.

قلت: وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. وقد حكى الخطابي عن عامة العلماء جواز الدباغ. وقال أبو حنيفة: تُطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الخنزير، وقال أحمد في المشهور عنه: لا يَطْهُرُ شيء بالدباغ. وبه قال مالك في إحدى الروايتين. وروي هذا كذلك عن عمر وابنه وعمران بن حصين وعائشة - رضي الله عنها -. وقالت طائفة: يطهر بالدباغ جلد ميتة مأكول اللحم دون غيره. حكاه النووي عن الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه.

وقال داود وأهل الظاهر: يطهر كل جلود الميتات ظاهرًا وباطنًا. وبه قال أبو يوسف، حكاه عنه الماوردي في الحاوي.

وقال الزهري: جلد الميتة لمأكول اللحم طاهر قبل الدباغة وبعدها. حكاه عنه الماوردي (٢).

قلت: وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا اكتفينا بذكر أشهرها.

مج ج ١ ص ٢٥٨، مغ ج ١ ص ٥٥.


(١) لا خلاف يعلم في أن المأكول من الحيوان إذا ذُكي فإن جلده طاهر لا يحتاج إلى دباغ. بل هذا إجماع حكاه الماوردي ج ١ ص ٥٩، وأما الميتة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فجلدها قد اختلف فيه حكم الفقهاء وسيأتي شيء من ذلك في أصل الكتاب.
(٢) انظر الحاوي ح ١ ص ٥٦ وما بعد. مج ح ١ ص ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>