للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في خيار المجلس]

مسألة (٨٦١) جمهور العلماء على ثبوت خيار المجلس للمتعاقِدَيْن. وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعلي بن المديني، حكاه ابن المنذر عنهم وحكاه القاضي أبو الطيب عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وحكى هذا عن شريح والنخعي وربيعة (١).

مج ج ٩ ص ١٧١ مغ ج ٤ ص ٦. بداية ج ٢ ص ٢٥١. شرح ج ١٠ ص ١٧٣.

باب في خيار الشرط (٢)

مسألة (٨٦٢) مذهب العامة من أهل العلم على أن خيار الشرط جائزٌ وأما من حيث التأقيت فأكثرهم على أنه بحسب حاجة المتبايعين في كل شيء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين. وحكى ابن رشد عن جماعة أنهم منعوه أصلًا.

وقال جماعة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه.

مج ج ٩ ص ٢١٢ مغ ج ٤ ص ٩٥. الحاوي ج ٥ ص ٦٥. بداية ج ٢ ص ٢٥١ فتح ج ٩ ص ١٨٠.

* * *


(١) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٠.
(٢) حكى النووي فيه الإجماع، وحكى ابن رشد أن القول بجواز خيار الشرط في أصله هو قول الجمهور ثم حكى عن جماعة أنهم منعوه من أصله وذكر منهم الثوري وابن شبرمة وقال: وطائفة من أهل الظاهر. انظر بداية ج ٢ ص ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>