للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والباقي بينهما على ثلاثة. أصلها من ستة يضرب فيها الثلاثة تكن ثمانية عشر للزوج النصف تسعه، وللأخ ثلاثة. يبقى ستة بينهم على ثلاثة. فيحصل للزوج أحد عشر وهي النصف والتسع وللأخ خمسة وهي السدس والتسع وللثالث التسع سهمان.

(٣) فإن كان الزوج ابن عم لأبوين فالباقي كله له وإن كان هو والثالث من أبوين فالثلث الباقي بينهما وتصح من ستة للزوج الثلثان ولكل واحد من الأخوين سدس، وابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم.

(٤) ثلاثة إخوةٍ لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم فاضمم واحدًا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم وأربعة إخوة فهم ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة والثلثين علي بني العم على أربعة فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم. ولكل ابن عم مفرد سهمان ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة فيحصل لهما النصف وللأربعة الباقين النصف وعلى قول عبد الله للإخوة الثلث والباقي لابني العم اللذَيْنِ هما أخوان والله أعلم.

مغ ج ٧ ص ٢٩، ٣٠.

مسألة (١٠٧٥) جمهور العلماء بل جماهيرهم في زوج وأم وأخوة لأم (١) وأخوات من أبوين أو من أب أن للأخوات هؤلاء الثلثين وعالت المسألة إلى عشرة ومقتضى مذهب ابن عباس ومن وافقه ممن لا يرى العول أنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الأم فيسقطون الأخوات من ولد الأبوين كما لو كانوا إخوةً.

مغ ج ٧ ص ٢٤.

باب في الرد (٢)

مسألة (١٠٧٦) جمهور أهل العلم على أن المال الذي تركه الميت إذا لم يستوعب


(١) لأن المال لا يفي بأنصبة أهل الميراث ففي هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وللأخوات الثلثان.
(٢) قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- تعالى: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلةٌ وعائلةٌ وردٌّ. فالعادلة التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها، والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها. انتهى موضع الغرض. مغ ج ٧ ص ٣١.
قلت: فأما العادلة فصل اتفاق. وأما العائلة والرد فمختلف فيهما. والجمهور على القول بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>