وروي عن أحمد في العبد الذمي لسيده الكافر فيه الجزية. وروي عن عمر وعلي ما يدل عليه.
مغ ج ١٠ ص ٥٨٦.
[باب في العبد الذي يعتق هل عليه جزية؟]
مسألة (١٥٣٥) جمهور العلماء وجماعتهم على أن العبد الذمي إذا اعتق وجبت عليه الجزية فيما يستقبل روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري والليث وابن لهيعة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح المشهور عنه.
وروي عن الشعبي أنَّه يُقَرُّ بغير جزية. وروي هذا عن أحمد وقيل رجع عنه إلى قول الجماعة وعن مالك إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليه لأن ولاءه له. وعنه كقول الجماعة.
مغ ج ١٠ ص ٥٩٠.
باب في ما يؤخذ من نصارى بني تغلب (١)
مسألة (١٥٣٦) جمهور أهل العلم بل عامتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الجزية لا تؤخذ من نصارى بني تغلب. وإنما تؤخذ منهم الزكاة مُضَعَّفَةً من كل حي من الإبل شاتان، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل عشرين دينارًا دينارٌ، ومن كل مئتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقت النواضح والدواليب وغيرها من آلات السقي العشر. روي عن عمر في قوله وفعله، وقال به ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي.
وروي عن عمر بن العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بحرب.
(١) قال الموفق: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية، فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشركٍ صدقة فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عليهم عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم. مغ ج ١٠ ص ٥٩٠.