للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في هل يصح الظهار من الأجنبية؟ (١)

باب في ظهار العبد (٢) وهل كفارته ككفارة الحر؟

مسألة (١٢٩١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام (٣) في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء.

وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق -رحمه الله-: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة.

مغ ج ٨ (ص ٦١٧).

[باب في المظاهر يطأ قبل التكفير]

مسألة (١٢٩٢) أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّرَ، واستقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك، وهي كفارة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله ابن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الصلت بن دينار سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم: الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومجاهد وعكرمة وقتادة ونافع.

وقالت طائفة: بل عليه كفارتان. حكي هذا عن عمرو بن العاص، وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة.

وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته.


(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول: يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل أن يتزوجها أو قال كل النساء عليَّ كظهر أمي؛ فإنه إن تزوج بفلانة في الحالة الأولى أو تزوج أي امرأة في المثال الثاني؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفِّرَ. يروي هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. (والمذهب الثاني) لا يصح الظهار إلا من زوجة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي. قلت: والأول مذهب أحمد. مغ جـ ٨ (ص ٥٧٧).
(٢) عامة أهل العلم على صحة ظهار العبد، وذكر الموفق عن البعض بصيغة التمريض أنه لا يصح ظهاره:
قلت: ولم يسم الموفق أحدًا مما قال بهذا. مغ ج ٨ (ص ٥٥٤).
(٣) اختلف أهل العلم في العبد إذا ظاهر هل يجوز في حقه العتق والإطعام إذا أذن له سيده، أم يجوز في حقه الإطعام دون الإعتاق مع اتفاقهم على جواز الصيام في حقه، أم لا يجوز في حقه إلا الصيام. انظر مغ ج ٨ (ص ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>