للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب السبق والرمي (١)

باب في المسابقة على عوض من الإمام (٢) وغيره

مسألة (١٥٣٧) جمهور العلماء على جواز المسابقة فيما يجوز المسابقة فيه علي عوض من الإِمام ومن غيره. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال مالك لا يجوز بذل العوص من غير الإِمام (٣).

فتح ج ١٢ ص ٢٥.

[باب في بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر]

مسألة (١٥٣٨) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.

وحكي عن مالك أنه لا يجوز؛ لأنه قمار (٤).

فتح ج١٢ ص ٢٥.

[باب في المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل]

مسألة (١٥٣٩) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من المتسابقين إذا دخل يينهما ثالث من غير أن يبذل شيئًا. وبه يقول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.


(١) وهي جائزة (أعني المسابقة) بالإجماع وإنما اختلف في فروعها. انظر في ح ١١ ص ١٢٧ وانظر الحاوي ح ١٥ ص ١٨٠ قلت: وخصها بعض العلماء بالخيل والإبل والقوس يعني الرمي بالسهام. وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد وخصها بعضهم بالخليل وأجازه أهل العراق في المسابقة على الأقدام والمصارعة. وأجازها عطاء في كل شيء وهذا الذي ذكرناه إنما هو في المسابقة مع عوض، وإما على غير عوض فتجوز في كل شيء بلا خلاف يعلم، انظر مغ ج ١١ ص ١٢٨ فتح ح ١٢ ص ٢٥، الحاوي ح ١٥ ص ١٨٥.
(٢) أما من الإِمام فجائزة بلا خلاف. مغ ح ١١ ص ١٣٠ فتح ح ١٢ ص ٢٥.
(٣) انظر مغ جـ ١١ ص ١٣٠. الحاوي ح ١٥ ص ١٨٢ ص ١٨٩.
(٤) انظر مغ جـ ١١ ص ١٣٠ الحاوي ح ١٥ ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>