انظر مغ ج ٣ ص ٤٦١. مج ج ٨ ص ١٥٦. قلت: حكى الماوردي عن ابن داود الظاهري المنع من الأخذ من اللحية. انظر الحاوي ج ٤ ص ١٦٣. (٢) قال الشافعي -رحمه الله- في حق من لا شعر له كالأصلع وغيره: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئًا كان أحبّث إلي ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. مج ج ٨ ص ١٤٨. قلت: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه. حكاه عنه النووي. مج. ج ٨ ص ١٥٤ وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج ٤ ص ١٦٣. (٣) انظر مغ ج ٣ ص ٤٥٧. الحاوي ج ٤ ص ١٦٢. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص، فهو على ما نوى. مغ ج ٣ ص ٤٥٧. تنبيه: معنى كلام الجمهور في هذه المسألة أن الحلق، وهو إزله شعر الرأس كله واجب وفي قول غيرهم أن التقصير يعني أخذ شيء من شعر الرأس يجزئ. انظر الحاوي ج ٤ ص ١٦٢.