للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري فيما حكاه عنه ابن المنذر: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزؤه التقصير (١).

مج ج ٨ ص ١٥٣ مغ ج ٣ ص ٤٥٦.

[باب في الأصلع الذي لا شعر له]

مسألة (٧٤٣) جمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يُمِرَّ الموسي على رأسه، وأن ذلك ليس بواجب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو. قول مسروق وسعيد بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (٢).

وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب. وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب.

مج ج ٨ ص ١٥٤ مغ ج ٣ ص ٤٦١.

باب في الحلق على من لَبَّدَ رأسه

مسألة (٧٤٤) جمهور العلماء عل أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. حكاه عن الجمهور القاضي عياض. وهو قول الشافعي في القديم.

حكاه عنه الماوردي، وقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يلزمه حلقه، وهو الصحيح في مذهب الشافعي كما قرره الإِمام النووي (٣). قلت: هو قول الشافعي في الجديد من أن التقصير يجزئه.

مج ج ٨ ص ١٥٦.


(١) فائدة: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق قلُّم أظفاره. قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة. قال: وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا.
انظر مغ ج ٣ ص ٤٦١. مج ج ٨ ص ١٥٦. قلت: حكى الماوردي عن ابن داود الظاهري المنع من الأخذ من اللحية. انظر الحاوي ج ٤ ص ١٦٣.
(٢) قال الشافعي -رحمه الله- في حق من لا شعر له كالأصلع وغيره: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئًا كان أحبّث إلي ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. مج ج ٨ ص ١٤٨. قلت: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه. حكاه عنه النووي. مج. ج ٨ ص ١٥٤ وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج ٤ ص ١٦٣.
(٣) انظر مغ ج ٣ ص ٤٥٧. الحاوي ج ٤ ص ١٦٢. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص، فهو على ما نوى. مغ ج ٣ ص ٤٥٧. تنبيه: معنى كلام الجمهور في هذه المسألة أن الحلق، وهو إزله شعر الرأس كله واجب وفي قول غيرهم أن التقصير يعني أخذ شيء من شعر الرأس يجزئ. انظر الحاوي ج ٤ ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>