للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤١) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٧) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢١٩). شرح جـ ١١ (ص ١٨١).

باب في القطع بسرقة العَبْدَ الصغير (١)

مسألة (١٤٧٦) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أن من سرق عبدًا صغيرًا غير مميز فإن فيه القطع، قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٥) بداية جـ٢ (ص ٥٤٢).

باب في اشتراط الحرز (٢) في القطع

مسألة (١٤٧٧) جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا من حرز مثله ويخرج به، وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (٣).

وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، وانتصر الإِمام محمَّد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبيد الله ابن أبي بكرة فيمن سرق ولم يخرج به من الحرز (٤).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٠) القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٥).


(١) ولا خلاف بينهم في أن لا قطع في العبد الكبير؛ لأنه ممتنع بنفسه.
(٢) الحِيرزُ: هو المكان الذي يحفظ فيه المال عن أعين الغير، ويمتنع على غير مالكه.
(٣) قال الموفق: ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولًا حكى عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع. وقال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجةٌ على من خالفه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٥٠).
(٤) انظر المحلى جـ ١١ (ص ٣٣٦) وانظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>