مسألة (٣٨٠) أكثر العلماء على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإِمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور. رحمهم الله تعالى واختاره ابن المنذر، وحُكي مثله عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعًا، وحكى مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإِمام أدرك الجمعة، ونقل عنهم أنه يدرك الجمعة إذا أدرك الإِمام قبل سلامه أو مادام متلبسًا بصلاته.
مج ج ٤ ص ٣٨٩، مغ ج ٢ ص ١٥٩، ١٥٨.
[باب في تشميت العاطس في غير الجمعة]
مسألة (٣٨١) جمهور العلماء على أن تشميت العاطس سنَّة ليس بواجب.
وقال بعض أصحاب مالك هو واجب.
قلت: وهذا في غير الجمعة (١).
مج ٤ ص ٤٢٦.
[باب في الأذان للجمعة]
مسألة (٣٨٢) جمهور الفقهاء على أن وقت أذان الجمعة هو إذا خرج الإِمام وجلس على المنبر، واختلفوا فيما سواه من الأذان.
بداية ج ١ ص ٢٠٩.
[باب في توجه الحاضرين للجمعة جهة الخطيب]
مسألة (٣٨٣) مذهب العامة من العلماء استحباب انحراف حاضري الجمعة
(١) قال مالك فيمن عطس والإمام يخطب قال -رحمه الله-: يحمد الله في نفسه سرًا. قال: ولا يشمت أحدٌ العاطس والإمام يخطب. رواه ابن القاسم عنه. انظر المدونة ج ١ ص ١٣٩.