(٢) قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك. (٣) لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر والحائض وحتى التي لا يقدر على جماعها هي في ذلك سواء، ولا خلاف أن عماد القسم الليل، ولا خلاف أنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية، ولا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. مغ جـ ٨ (ص ١٣٨) وما بعدها. (٤) قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الحرة والأمة يكونان تحت الحر أو تحت العبد: إن القسم بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. رواه عنه محمد بن الحسن، وقال: وقال أهل المدينة (يعني مالكًا وأصحابه) القسم يينهما من نفسه سواء. انظر الحجة جـ ٣ (ص ٢٥٤)، وانظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٧٤). الشرح لصغير جـ ٢ (ص ٥٠٥، ٥٠٦) محلى جـ١٠ (ص ٦٥). قلت: وأما القسم بين الزوجة الحرة المسلمة، وبين الزوجة =