للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يمتنع عن وطء زوجته (١) أكثر من أربعة أشهر

مسألة (١٢٢٩) أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به.

وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما (٢).

مغ ج٨ (ص ١٤٢).

باب في القسم بين النساء (٣) وبين الحرة وبين الأَمَةِ

مسألة (١٢٣٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.

قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين.

وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم (٤) وبه قال ابن حزم.

مغ جـ ٨ (ص ١٤٨).


(١) انظر ما ذكرته في هذه المسألة على تعليقي المغني.
(٢) قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك.
(٣) لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر والحائض وحتى التي لا يقدر على جماعها هي في ذلك سواء، ولا خلاف أن عماد القسم الليل، ولا خلاف أنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية، ولا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. مغ جـ ٨ (ص ١٣٨) وما بعدها.
(٤) قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الحرة والأمة يكونان تحت الحر أو تحت العبد: إن القسم بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. رواه عنه محمد بن الحسن، وقال: وقال أهل المدينة (يعني مالكًا وأصحابه) القسم يينهما من نفسه سواء. انظر الحجة جـ ٣ (ص ٢٥٤)، وانظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٧٤). الشرح لصغير جـ ٢ (ص ٥٠٥، ٥٠٦) محلى جـ١٠ (ص ٦٥). قلت: وأما القسم بين الزوجة الحرة المسلمة، وبين الزوجة =

<<  <  ج: ص:  >  >>