للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الخليفة- الرئيس- الملك) أن يقبل هديةً في نفسه. وإنما يجوز له قبولها وتكون في بيت مال المسلمين، وإن كان في الحرب فهي فيء إن لم تكن عن قتال. أو غنيمة لها حكم الغنائم إن كانت عن قتالٍ أو حصارٍ، وهذا مذهب الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب المالكي. وهو مذهب الشافعي، وقال أبو يوسف وأشهب وسحنون المالكيان: هي للإمام خاصةً.

شرح ج ١٢ (ص ١١٤).

باب في تعديل الشهود عند الحاكم (١)

مسألة (١٥٦٩) أكثر أهل العلم على أن من شهد على عدل الشهود؛ فإنه يجزئه أن يقول أشهدُ أنه عدلٌ. ولا يحتاج أن يقول أشهد أنه عدل عليَّ ولي (٢). وبهذا قال شريح وأهل العراق وبعض أصحاب الشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أكثر الأصحاب من الشافعية لا بد أن يقول عليَّ ولي.

مغ ج ١١ (ص ٤٢١).

باب في الشهادة على كتاب (٣) القاضي أو الحاكم إلى غيره من القضاة أو الحكام

مسألة (١٥٧٠) جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى على أن كتاب القاضي إلى غيره من الحكام أو القضاة لا يكفي في توثيقه معرفة من أُرْسِلَ إليه خط القاضي وختمه، بل لابد من شهادة شاهدين على أنه كتاب القاضي الفلاني، وأنه كتبه بمحضر منهما أو قرأه عليهما أوقرئ عليه بحضرتهما.

وحكي عن الحسن وسوار العنبوي أنه يكفيه معرفة خطه وختمه. وبه قال أبو ثور


(١) يعني إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه الحاكم بجرح أو تعديل ويسمى مستور الحال.
(٢) يعني أنه عَدْلٌ في شهادته سواء شهد عليَّ أو شهد لي.
(٣) حكى الموفق الإجماع على مشروعية ووجوب أن يكتب القاضي بقضائه في مسألة كذا وكذا، وإرسال هذا الكتاب إلى غيره من القضاة ممن لهم تعلق بالقضية المحكوم فيها.
فائدة: نقل النووي عن أبي جعفر في كتابه صناعة الكتاب أن أكثر العلماء أنه يستحب لمن كتب كتاباً أن يبدأ بنفسه أولاً ثم باسم المرسل إليه فيقول من فلان إلى فلان اقتداءً بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل وسائر كتبه - صلى الله عليه وسلم -. وذكر النووي أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهما. انظر شرح ج ١٢ (ص ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>