مسألة (٩٧٩) أكثر أهل العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب به صاحبه قبل موته فإن مات ولم يطالب به سقط حق الورثة فيه. روي هذا عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي. وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي.
وقال مالك والشافعي والعنبري: ينتقل إلى الورثة طالب به الميت أم لم يطالب. قال أبو الخطاب الحنبلي: ويتخرج لنا مثل ذلك (١).
مغ ج ٥ ص ٥٣٦ الإشراف ج ١ ص ٤٩.
[باب في الشفعة للذمي]
مسألة (٩٨٠) جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في انتزاع ذلك الشقص منه. روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز. وبه قال إبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي قلت: وهو قول ابن المنذر.
وقال الحسن والشعبي: لا شفعة لذمي على مسلم. وهو مذهب أحمد. مغ ج ٥ ص ٥٥١. الإشراف ج ١ ص ٤٨. شرح ج ١١ ص ٤٦.
[باب في الشفعة للبدوي (الأعرابي)]
مسألة (٩٨١) أكثر أهل العلم على ثبوت الشفعة للبدويِّ على القروي وللقروي على البدويِّ. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال الشعبي وعثمان البتي: لا شفعة لمن لم يسكن المِصْرَ.
مغ ج ٥ ص ٥٥٣. الإشراف ج ١ ص ٤٩ شرح ج ١١ ص ٤٦.
[باب في الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)]
مسألة (٩٨٢) أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين وممن قال بأنه لا شفعة في العروض والحيوان عطاء والحسن