(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٣٥. قلت: ذكر الماوردي -رحمه الله- سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال به أبو ثور. الرابع: في كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، وهو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس: في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبًا أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة. قال به مالك. السادس: كقول مالك مضافًا إليها القطن، قال به أبو يوسف. السابع: واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال (بقول) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٣٨.