للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها وليس للزوج أن يرجع في هبته لها. وبه قال شريح والشعبي. وجعله الزهري عمل القضاة.
الإشراف ج ١ ص ٣٨٨.
[باب في الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول؟]
مسألة (١٠١٨) جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة مما لا تحتاج إلى قبض؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها.
وقال الشافعي: لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصغير: قبلت. وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة (١).
مغ ج ٦ ص ٢٦٠.
[باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة هل للورثة حق في ذلك؟]
مسألة (١٠١٩) أكثر أهل العلم على أن من فاضل بين أولاده فوهب بعضهم دون بعض ولم يسترد ذلك في حال حياته فإنه يصبح حقًا للموهوب له ولا حق لسائر الورثة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في أشهر الروايتين عنه.
(١) قلت: حكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم. وحكاه عن مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال -رحمه الله-: وروينا معناه عن شريح وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه. هذا كلام ابن المنذر -رحمه الله- وكان أصل المسألة التي ذكرها فيمن وهب ولده الصغير دارًا أو عبدًا وقبض الوالد ذلك من نفسه عن ولده أنها هبة تامة إذا أشهد عليها. وما حكاه ابن رشد عن مالك وأصحابه أنه لابد في المسكون والملبوس (يعني في الدور والثياب) من القبض. قال ابن رشد -رحمه الله-: فإن كانت دارًا سكن فيها خرج منها وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة وقالوا (يعني مالك وأصحابه) في العروض بمثل قول الفقهاء- أعني (هذا كلام ابن رشد): أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. انظر الإشراف ج ١ ص ٣٩٠ بداية ج ٢ ص ٣٩٤. قلت: ومما اختلف فيه الأئمة في أبواب الهبات هبة المشاع يعني الهبة يهبها الرجل لجماعة من الناس من غير أن يقسم بينهم فالأكثرون على صحتها منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا تصح حتى يقسم، وكذلك اختلفوا في هبة المجهول والذي لم يخلق بعد. فلا يجوز في قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. وقال مالك: يجوز. أو هو المتفق عليه في مذهب مالك. انظر الإشراف ج ١ ص ٣٩٦ بداية ج ٢ ص ٣٩٣ الأشراف ج ١ ص ٤٠٥. واختلفوا كذلك في هبة الثواب وهو أن يهب فلان شيئًا لفلان على أن يثيبه عليها أو يعطيه شيئًا. فقالت طائفة الواهب على ما اشترط إما أن يثاب عليها وإما أن تعود إليه. روي هذا عن عمر وعليّ وفضالة بن عبيد. وبه قال مالك. وقال آخرون: لا تجوز إلا أن يسمى ما اشترطه من ثواب. وهو قول الشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: هي بمنزلة البيع إذا سمى شيئًا معلومًا قلت: وقد حكى ابن رشد خلافًا عمن نقلنا عنهم في هذه المسألة من كتاب الإشراف لابن المنذر. انظر الإشراف ج ١ ص ٣٩٣ بداية ج ٢ ص ٣٩٥.