للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما أرى أن يأخذ كل مالها ولكن ليدع لها شيئًا.

مغ ج (٨) (ص:١٧٥) فتح جـ ٢٠ (ص:٦٥).

[باب في مخالعة المرأة زوجها من غير ما بأس بها]

مسألة (١٢٣٦) أكثر أهل العلم على أن الخلع يصح بسبب وبغير سبب وسواء كرهت المرأة زوجها أو خافت أن لا تقوم بحقه أو لم يكن شيء من ذلك؛ فالخلع جائز وصحيح لكنه مكروه. وممن قال بصحته أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمله ما روي عن أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال ابن المنذر وداود: لا يصح ولا يجوز إلا بسبب، كالذي ذكره الله تعالى. قال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عباس، وكثير من أهل العلم.

مغ ج ٨ (ص: ١٧٧) فتح ج٢٠ (ص: ٦٤) الحاوي ج١٠ (ص: ٧).

باب في هل يقع الخلع إذا ضارَّ الزوج بزوجته بالضرب ونحوه؟

مسألة (١٢٢٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الرجل إذا ضارَّ بزوجته بضرب أو تضييق أو قطع نفقه أو نحو ذلك ثم خالعته امرأته على عوض؛ فالخلع باطل والعوض مردود عليها. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمَّد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري. وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاصٍ.

وروي عن مالك أنه قال: إذا أخذ منها شيئًا على جهة المفارقة ولا ينوي بذلك طلاقًا رد العوض ومضى الخلع عليه. قال الموفق: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوضٍ.

مغ ج٨ (ص: ١٧٨).

باب في الخلع هل هو فسخْ أم طلاق؟

مسألة (١٢٣٨) جمهور العلماء على أن الخلع طلاق وأكثرهم على أنه طلقة واحدة بائنة لا يملك الزوج فيها رجعةً. روي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري

<<  <  ج: ص:  >  >>