مسألة (٦٩١) جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في المشهور من مذهبه. وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال الشافعي في القديم: يسلب القاتل، وبه قال أحمد في الرواية الثانية ورجحه النووي وقال: وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. وهو قول ابن أبي ذئب وابن المنذر.
مج ج ٧ ص ٤١١ مغ ج ٣ ص٣٧٠.
باب في صيد "وَجٍ"
مسألة (٦٩٢) مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم.
وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح في مذهب الشافعي.