للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في السواك (١)

[باب في السواك قبل الوضوء والصلاة]

مسألة (٢٥) جمهور أهل العلم على أن السواك سنة مستحبة مؤكدة ليس واجبًا لا عند وضوءٍ ولا عند صلاة وأن تَرْكَهُ لا يبطل وضوءًا ولا يبطل صلاةً. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى.

وقال داود بن علي الظاهري: السواك واجبٌ، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة.

وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجبٌ، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيًا لم تبطل. حَكَى هذين القولين عن داود وإسحاق، والماورديُّ (٢) وغيرهٌ.

مج ج ١ ص ٣٠٧. مغ ج ١ ص ٧٨.

[باب في السواك للصائم هل يكره في وقت دون وقت]

مسألة (٢٦) جمهور العلماء على استحباب السواك للصائم وغيره وأنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال (الظهر) ولا بعد الزوال، روي هذا عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وذهبت طائفة إلى كراهته للصائم آخر النهار. روي هذا عن عطاء. وبه قال الشافعي (٣). وأحمد في روايةٍ (٤) وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر رواية رضي الله تعالى عنهما وحكاه ابن الصباغ عن الأوزاعي والحسن.

قلت: والصحيح عن عبد الله بن عمر خلافه رواه البخاري في صحيحه معلَّقًا جزمًا


(١) السواك اسم للفعل وللآلة التي يستاك أو يتسوك بها، يقال: استاك وتسوك إذا استعمل شيئًا لتطيب فمه وتنظيف سنِّه وقد يكون السواك من شجر الأراك وهو أشهره وقد يكون من غيره، وفرشاة الأسنان المعروفة اليوم تجزئ عن السواك وتقوم مقامه ولكن بالنية. وقد حكى الموفق وغيره الإجماع والاتفاق على مشروعيته في عموم الأحوال إلا أنَّ الخلاف في مرتبة طلب فعله في بعض تلك الأحوال وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ج ١ ص ٧٨، مج ج ١ ص ٣٠٨ الحاوي ج ١ ص ٨٢.
(٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٨٣.
(٣) نص الشافعي على كراهته للصائم وقت العشي وهو أخصُّ من قول البعض بعد الزوال. قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره، وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم. انظر الحاوي ج ١ ص ٤٦٦.
(٤) قال الموفق: قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يُستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين. مغ ج ١ ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>