للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء (١).

مج ج ١ ص ٣١٠.

* * *


(١) انظر هذه المسألة في مغ ج ١ ص٨٠، الحاوي ج ١ ص ٨٦. الحاوي في ج ٣ ص ٤٦٦. قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج ١ ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>