(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٤٥. قلت: حكى الموفق في نحو هذه المسألة الإجماع. انظر مغ ج ٣ ص ٣٣. قلت: ومسألة الموفق هي فيمن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر فحكى فيها الإجماع، وأما المسألة التي فيها الخلاف فقد أوردها -رحمه الله- وحكى فيها بعض الخلاف وهي مسألة الكتاب وإن شئت تلخيص المسألتين قلت: أجمع العلماء على أن من دخل عليه رمضان وهو مسافر أن فطره مشروع، ثمَّ الجمهور على أن هذا الإفطار جائزٌ من غير إيجاب، وذهب البعض إلى أنه لا يجزؤه إلا الفطر وإن صام لم تجزئه صومه عن رمضان. فهذه هي المسألة التي نقل فيها الموفق الإجماع، وكان لابد من تقييدها بما ذكرت. وأنها في حقيقتها مسألتان اثنتان وبالله التوفيق. قال أحمد -رحمه الله-: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه - رضي الله عنه - أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال ابن عبد البر: هذا قولٌ يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده. حكى ذلك كله الموفق -رحمه الله-. انظر مغ ج ٣ ص ٨٧.