للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه القرطبي عن عائشة وعليّ وابن عباس.

مج ج ٦ ص ٢١٦، مغ ج ٣ ص ٣٣، قرطبي ج ٢ ص ٢٩٩، بداية ج ١ ص ٣٩٢.

[باب في صوم المسافر وفطره]

مسألة (٥٣٢) جمهور العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ورُوي عن أصحاب داود الظاهرى جواز الصوم ومنعه ونقل ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير كراهية الصوم للمسافر وعن ابن عمر أنه قال: إن صام قضاه.

قال ابن المنذر: ورُوي عن ابن عباس أنه لا يجزئه الصوم وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال النووي: وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة (١).

مج ج ٦ ص ٢١٧، مغ ج ٣ ص ٨٧، بداية ج ١ ص ٣٨٨، نيل ج ٤ ص ٣٠٥.

[باب في السفر المبيح للفطر في رمضان]

مسألة (٥٣٣) جمهور أهل العلم على أن السفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة على اختلافهم في المسافة التي لأجلها تقصر الصلاة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.


= الأنصاري والأوزاعي وحكاه ابن رشد عن فقهاء الأمصار. وقال أحمد في رواية له الفطر. وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر والمزني انظر مغ ج ٣ ص ٣٤، مج ص ٦ ص ٢١٤، الحاوي ج ٣ ص ٤٨٨، بداية ج ١ ص ٣٩١.
(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٤٥. قلت: حكى الموفق في نحو هذه المسألة الإجماع. انظر مغ ج ٣ ص ٣٣. قلت: ومسألة الموفق هي فيمن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر فحكى فيها الإجماع، وأما المسألة التي فيها الخلاف فقد أوردها -رحمه الله- وحكى فيها بعض الخلاف وهي مسألة الكتاب وإن شئت تلخيص المسألتين قلت: أجمع العلماء على أن من دخل عليه رمضان وهو مسافر أن فطره مشروع، ثمَّ الجمهور على أن هذا الإفطار جائزٌ من غير إيجاب، وذهب البعض إلى أنه لا يجزؤه إلا الفطر وإن صام لم تجزئه صومه عن رمضان. فهذه هي المسألة التي نقل فيها الموفق الإجماع، وكان لابد من تقييدها بما ذكرت. وأنها في حقيقتها مسألتان اثنتان وبالله التوفيق. قال أحمد -رحمه الله-: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه - رضي الله عنه - أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال ابن عبد البر: هذا قولٌ يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده. حكى ذلك كله الموفق -رحمه الله-. انظر مغ ج ٣ ص ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>