للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.

مغ ج ١ ص ٧٦١.

[باب في راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟]

مسألة (٢٦٣) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.

ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها (١).

مج ج ٣ ص ٤٨٢.

[باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر]

مسألة (٢٦٤) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.

وبه يقول مالك والشافعي.

وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.

وقال آخرون: هو بالخيار.

بداية ج ١ ص ٢٦٨.

باب في الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل أداء الفرض هل يُستحب؟

مسألة (٢٦٥) جمهور العلماء على أن الاضطجاع (٢) بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.

وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج ٣ ص ٤٨٣.

باب في فعل السنن الرواتب (٣) في السفر

مسألة (٣٦٦) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.


(١) وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنها سنَّة ولعله فاته ما نقل عن الحسن البصري أو لم يثبت عنده، والله أعلم، انظر. بداية ج ١ ص ٢٦٧، وانظر الحاوي ج ٢ ص ٢٨١.
(٢) وهذا الاضطجاع فيه فوائد كثيرة أرجئه إلى الشرح إن شاء الله تعالى.
(٣) ستأتي هذه المسألة مفصلة في أبواب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>