للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: إذا عجز أستسعى بعد العجز سنتين (١).

بداية ج ٢ (ص: ٤٤٩). القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٤٨). شرح ج ١٠ (ص: ١٤٢).

باب في العبد يملك مالًا يفي بكتابته هل يعتق في الحال

مسألة (١٦٣٦) جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته، فإنه لا يعتق بذلك، بل حتى يؤدي عوض مكاتبته.

وقال أحمد في رواية: إذا ملك ما يؤدي عتق. مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٢).

باب في المكاتب يموت ويترك ما يفي بكتابته (٢)

مسألة (١٦٣٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب إذا مات وقد ترك مالًا يفي بكتابته، فإنه يموت حرًّا وبقي في ذمته لسيده وما بقي فلورثته. روي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود ومعاوية. وبه قال عطاء والحسن وطاوسُ وشريح والنخعي والثوري والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة -رحمه الله- إلا أنه جعله حرًّا في آخر جزءٍ من حياته، وبالذي قلناه قال أحمد في رواية.

وروي عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - والزهري أنه يموت عبدًا وتنفسح الكتابة بموته وما ترك من مالٍ فهو لسيده. وبه قال إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي وأحمد في رواية (٣).

مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٤) القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٥٣).

[باب في ولاء المكاتب لسيده]

مسألة (١٦٣٨) جمهور الفقهاء على أن المكاتب إذا أعتق فإن ولاءه لسيده وهو


(١) انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٥٠) الحاوي ج ١٨ (ص: ١٧٩). قلت: واختار أبو الخطاب وأبو بكر والقاضي من الحنابلة إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الباقي عتق. مغ ج ١٢ (ص: ٣٥٠).
(٢) أما إن مات ولم يترك وفاءً، ولم يكن قد أدى شيئًا من كتابته حيال حياته، فلا خلاف يعلم أنه يموت عبدًا وما ترك من مال فهو لسيده. إلا ما حكى عن مالك من أنه إن كان له مملوك من كتابته، وكان لهذا المملوك مال أجبر على دفعه لسيد المكاتب أو أجبر على السعي لتحصيل مال المكاتبة للعبد المكاتب. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٥) قلت: وفي المسألة تفصيل غير ذلك. انظر بداية ج ٢ (ص: ٤٥٢).
(٣) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١٨ (ص: ١٨١) بداية ج ٢ (ص: ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>