للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في نكاح المسلم الحر للأمة المسلمة (١)

مسألة (١١٩٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسلم الحر إذا لم يخش العنت وكان قادرًا على نكاح المسلمة الحرة فإنه لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة. روي ذلك عن جابر وابن عباس. وبه قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن دينار ومكحول ومالك والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد. وقال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمةِ وان كان موسرًا، وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة. وقال قتادة والثوري: إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وان وجد الطول لنكاح الحرة المسلمة.

مغ ج ٧ ص ٥١٠.

[باب في نكاح الزانية للزاني وغيره]

مسألة (١١٩٤) أكثر أهل العلم على جواز أن تنكح الزانية إذا انقضت عدتها من الزنا بوضع أو غيره وإذا تابت من الزنا. ويستوي في حل نكاحها الزاني وغيره. وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمرو وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب جابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال. قالوا: لا يزالا زانيين ما اجتمعا. وحكاه الماورديُّ عن عليّ - رضي الله عنه - والحسن البصري.

مغ ج ٧ ص ٥١٨ الحاوي ج ٩ ص ١٨٩.

[باب في هل يفسخ الزنى النكاح]

مسألة (١١٩٥) مذهب العامة من أهل العلم أن الزنى لا يفسخ النكاح وسواء كان من الرجل أو من المرأة، وسواء كان قبل الدخول أو بعده. وبه قال مجاهد وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروى عن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يُفَرَّقُ بينهما وليس لها شيء، وروي هذا كذلك عن الحسن. وروي عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها.

مغ ج ٧ ص ٥١٨ الحاوي ج ٩ ص ١٩٠.


(١) اتفق العلماء على جواز هذا بشرط خشية العنت وعدم الطول في نكاح الحرة المسلمة. انظر مغ ج ٧ ص ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>