(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٨٦، الحاوي ج ٣ ص ٤٠٠، مغ ج ٣ ص ٢٢ قلت: وأما صيام التطوع فذهبت طائفة إلى صحته بنية من النهار إن لم يكن قد طعم شيئًا، رُوي هذا عن عليٍّ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس، وبه قال الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك فيمن يسرد الصوم فلا يحتاج لنية من الليل. وممن قال يصح صوم التطوع بنية من النهار: السعيدان ابن المسيب وابن جبير والنخعي. قلت: ومن هؤلاء من لم يشترط كون النية قبل الزوال وهم الأقل ومنهم من شرط أن تكون قبل الزوال (قبل الظهر) وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهو المعتمد في مذهبه، والمعتمد في مذهب أحمد جوازه في أي جزءٍ من النهار وهو ظاهر ما رُوي عن أحمد -رحمه الله-، قال الموفق -رحمه الله-: وقال رجل لسعيد ابن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم. قال الموفق: واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال. قلت: وقد حكى الإِمام النووي القول بصحة الصيام في النافلة =