للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في إجزاء ولد الزنا (١) في العتق في كفارة اليمين

مسألة (١٥٥٩) جمهور العلماء على أن ولد الزنا يجزئ في العتق في كفارة اليمين. روي هذا عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وبه يقول سعيد ابن المسيب والحسن البصري وطاوس والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. وهو مذهب أحمد، وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد فيما روي عنهم: لا يجزئ.

مغ ج ١١ (ص ٢٧٢).

[باب في اشتراط في التتابع في صيام الكفارة عن اليمين]

مسألة (١٥٦٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمن. وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في رواية. قال الموفق: وروى نحو ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة.

قلت: وهو قول الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: لا بأس بتفريقها والأفضل تتابعها. وبه قال أحمد في رواية حكاها ابن أبي موسى.

قلت: وهو قول المزني من أصحاب الشافعي (٢).

مغ ج ١١ (ص ٢٧٣).


(١) اتفق العلماء على جواز أن يعتق الخَصِيُّ من العبيد، واختلفوا فيما سوى ذلك. ومما اختلفوا فيه الذمي والمدبر والمكاتب وأم الولد، وليس في ذلك قول للجمهور. فأما الذمي فقال بصحة عتقه في الكفارة عطاء وأبو ثور وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد في رواية. وقال بالمنع: مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد في رواية. انظر مغ ح ١١ (ص ٢٦٢)، وأما أم الولد فقال بالإجزاء فيها الحسن وطاوس والنخعي وعثمان البتي وأحمد في رواية. وقال بالمنع الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وأحمد في رواية ظاهر المذهب. انظر مغ ج ١١ (ص ٢٧٠).
وأما المكاتب ففيه ثلاثة مذاهب. الأول: عدم الإجزاء مطلقًا. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد في رواية. الثاني: يجزئ مطلقًا وإليه ذهب أبو ثور وأحمد في رواية وهو اختيار أبي بكر الحنبلي. الثالث: إن أدي شيئاً من كتابته لم يجزأ وإلا أجزأ، وبه يقول الليث والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. انظر مغ ح ١١ (ص ٢٧١).
وأما المدبر فقال بصحة عتقه في الكفارة: طاوس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال بالمنع: الأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. انظر مغ ح ١١ (ص ٢٧١).
(٢) انظر قولي الشافعي في هذه المسألة في الحاوي الكبير ج ١٥ (ص ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>