(٢) ولو بلغت قيمته مائتي درهم، وفي المقابل لو كان عنده عشرون مثقالًا تبلغ قيمها أقل من مائتي درهم ففيه الزكاة. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٦٧. (٣) ومعنى المسألة أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن نصاب زكاة المعدنين الذهب والفضة عشرون دينارًا (مثقالًا) أي وزنًا ذهبًا أو مئتا درهم فضة، وكان يومها قيمة المائتي درهم فضة تعادل عشرين مثقالًا من الذهب؛ أي عشرين دينارًا ذهبيًا، فجعل الجمهور الاعتبار في الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد، وستمر هذه المسألة قريبًا. قال ابن رشد: أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا وزنًا كما تجب في مائتي درهم، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار. وقالت طائفة: منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي (يعني الظاهري): ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا، ففيها ربع عشرها دينار واحد، وقالت طائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها (يعني بدلها) مائتي درهم، أو قيمتها (يعني قيمتها الشرائية في السوق قيمة مائتي درهم) فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان (يعني سواء) وزن ذلك من الذهب عشرين دينارًا أو أقل أو أكثر. قال ابن رشد تكملة لهذا القول الأخير: هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارًا فإذا بلغت أربعين دينارًا كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفًا ولا قيمة. ا. هـ انظر بداية ج ١ ص ٣٣٧. قلت: ومن المفيد للقارئ أن يرجع لما ذُكر في المجموع شرح المهذب وغيره لمعرفة حقيقة الدراهم والدنانير وأصلها. انظر مج ج ٥ ص ٤٧٤.