للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في تمليك الوصية بالقبول]

مسألة (١٠٤٠) جمهور العلماء على أن المُوصَى له لا يملك الوصية إلا بالقبول وذلك إذا كان المُوصَى له مُعيَّنًا يمكن القبول منه. وبه قال مالك وهو مذهب أحمد، وحكى ابن رشد عن الشافعي أنه ليس شرطًا (١).

مغ ج ٦ ص ٤٤٠.

[باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين]

مسألة (١٠٤١) جمهور العلماء على أن من أوصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته من غير أن يسميه، فإن كان الورثة يتفاضلون في الميراث فللمُوصَى له مثل نصيب أقلهم ميراثًا يزاد على فريضتهم، وإن كانوا متساويين فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادًا على الفريضة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود: يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا يتساوون من أصل المال غير مزيد ويقسم الباقي بين الورثة.

وقال مالك: إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددهم فأعطى سهمًا من عددهم.

مغ ج ٦ ص ٤٤٨.

[باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد الأبناء الثلاثة]

مسألة (١٠٤٢) أكثر أهل العلم على أن من ترك ثلاثة بنين وأوصى آخر بمثل نصيب أحد أولاده فإن للموصَى له الربع والباقي للأبناء. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وذهب مالك وموافقوه إلى أن للمُوْصَى له الثلث والباقي بين الأبناء (٢).

مغ ج ٦ ص ٤٥٣.

[باب في الاستثناء في الوصية]

مسألة (١٠٤٣) جمهور العلماء على أن من أوصى لأحدٍ واستثنى مطلقًا ولم يذكر في


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٤٠٢.
(٢) وتصح هذه المسألة من تسعة أسهم عند مالك وموافقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>