للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب عشرة النساء (١)

باب في إتيان الرجل زوجته في غير القبل (٢)

مسألة (١٢٢٥) جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن زوجة كانت أو أمةً أو غير ذلك. وممن قال بهذا من الصحابة عليٌّ وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وابن المنذر. وذهب قوم إلى إباحته في الزوجة والأمة. روي ذلك عن ابن عمرو وزيد بن أسلم ونافع ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. قال الموفق -رحمه الله-: وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وروى هذا عن الشافعي -رحمه الله- تعالى كذلك رواه عنه ابن عبد الحكم. وجعل الحاكم النيسابوري هذا من مذهب الشافعي القديم قال: فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.

نيل الأوطار جـ ٦ (ص ٣٥٣، ٣٥٥) الحاوي جـ ٩ (ص ٣١٧).

باب في العزل عن النساء (٣)

مسألة (١٢٢٦) أكثر من بلغنا قولهم من أهل العلم في مسألة العزل أنهم ما بين مرخص فيه من غير كراهة وما بين كاره له كراهة تنزيه. وقد رويت الرخصة فيه عن عليٍّ وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس،


(١) ليس في مسألة خدمة الزوجة لزوجها إجماع ولا قول للجمهور بل هي مسألة اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا وقد كتبت في تعليق على المغني ما يكفي ويشفي في هذه المسألة، وذكرت ما ملخصه أن الواجب على المرأة في خدمة زوجها هو ما تقتضيه الأعراف والعادات وطبقات الناس ومنازلهم، فانظره هناك تجد ما يسرك إن شاء الله تعالى.
(٢) اِسْتَحيَيْتُ أن اْذكر كلمة "الدبر" في عنوان الباب، وذكرتها هنا في المسألة، والله لا يستحي من الحق أي من ذكر الحق.
(٣) نقل بعض الأئمة كابن عبد البر وغيره الإجماع على أن جواز العزل مشروط بإذن الزوجة، وقد نوزعوا في هذه الدعوى، والحق أنها من مسائل الجمهور: لا الإجماع فتح جـ ١٩ (ص ٣٦٨). انظر نيل الأوطار جـ ٦ (ص ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>