(٢) قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا في ذلك إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. ذكره الموفق في المغني، انظر. مج ج ١ ص ٣٩ قلت: ولعل ابن المنذر لم يصله أو لم يثبت عنده قول يحيى بن كثير ومحمد بن المنكدر والله تعالى أعلم. قال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وكل ما كان من خشاش الأرض كالزنبور والصراء (الصراصير) إذا وقع في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر. انظر المدونة ج ١ ص ٤. (٣) ريح أو رائحة كلاهما صحيح ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في دم الشهيد "اللون لون دم والريح ريح مسك". (٤) قلت: وهذا إذا كان الماء منحصرًا يمكن نزحه كالبئر الصغيرة والبركة التي جاوزت القلتين بقليل, وأما إذا كان الماء في كثيرًا لا ينحصر ولا ينزح كالخليج من البحر والعريض من الأنهار فلا خلاف يعلم في أنه لا ينجس إلا بالتغير. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرِّجل- (الخليج) من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله يتطهر منه. انظر مغ ج ١ ص ٣٧.