للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة (١) من الميتات

مسألة (١٠) جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الشافعي في قديم قوله.

وحكي عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلًا. وبه يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الماء دون القلتين (٢). واختار النووي القول بالطهارة.

مج ج ١ ص ١٧٧ مغ ج ١ ص ٣٩ الحاوي ج ١ ص ٣٢١.

[باب في الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات]

مسألة (١١) أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجسه شيء من النجاسات إذا وقع فيه حتى يغير إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح (٣). وسواء وقع فيه بول آدمي أو غيره من سائر النجاسات. وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقال أحمد في رواية: ينجس بوقوع بول الآدمي وعذرته فيه ولو لم يغيره. روى هذا عن عليٍّ - رضي الله عنه - والحسن البصري (٤).

مغ ج ١ ص ٣٧.


(١) يعني أن دمها جامد لا يسيل كالذباب والزنابير وسائر أنواع الحشرات التي لا يسيل دمها.
(٢) قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا في ذلك إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. ذكره الموفق في المغني، انظر. مج ج ١ ص ٣٩ قلت: ولعل ابن المنذر لم يصله أو لم يثبت عنده قول يحيى بن كثير ومحمد بن المنكدر والله تعالى أعلم. قال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وكل ما كان من خشاش الأرض كالزنبور والصراء (الصراصير) إذا وقع في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدر. انظر المدونة ج ١ ص ٤.
(٣) ريح أو رائحة كلاهما صحيح ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في دم الشهيد "اللون لون دم والريح ريح مسك".
(٤) قلت: وهذا إذا كان الماء منحصرًا يمكن نزحه كالبئر الصغيرة والبركة التي جاوزت القلتين بقليل, وأما إذا كان الماء في كثيرًا لا ينحصر ولا ينزح كالخليج من البحر والعريض من الأنهار فلا خلاف يعلم في أنه لا ينجس إلا بالتغير. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرِّجل- (الخليج) من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله يتطهر منه. انظر مغ ج ١ ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>