للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أحكام الصيد (١)

[باب في الصيد بالسباع المعلمة]

مسألة (٨٣٩) أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من السباع بما في ذلك الكلب الأسود. قال العبدري وبهذا قال أكثر الفقهاء.

وقال ابن المنذر: وقال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره. قلت: وهو مذهب الشافعي.

وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: يجوز بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم، قال ابن المنذر: قال أحمد: ما أعلم أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًا (٢). وبه قال بعض الأصحاب من الشافعية.

مج ج ٩ ص ٨٤. الحاوي ج ١٥ ص ٦ بداية ج ١ ص ٥٩٩ شرح ج ١٠ ص ٢٣٧ ج ١٣ ص ٧٤.

[باب في الصيد بالجوارح المعلمة من الطير]

مسألة (٨٤٠) أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من الطير بما في ذلك البازي والعقاب والصقور كلها. وهو مذهب الشافعي. وبه قال سلمان الفارسي وابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير، وحكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهي إلى قولهم، وحكاه ابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير والحسن البصري ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور ومحمد.

وحكى العبدري عن ابن عمر ومجاهد أنهما كرها صيد البازي وغيره من الطير.

وحكي أنهما لم يجوزا الصيد إلا بالكلب المعلم (٣).

مج ج ٩ ص ٨٤. بداية ج ١ ص ٥٩٩.


(١) حكى الماوردي الإجماع على إباحة الصيد. وحكى ابن رشد الإباحة عن الجمهور ثم نقل بعد ذلك أنه معنى الأمر في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}. وقصده -رحمه الله- أن يبين مراتب الطلب في أصل الحكم الشرعي والذي هو الإباحة فذكر عن أصحابي مالك من أهل المذهب التفصيل في ذلك، وحكى عن مالك كراهة الصيد لمن يقصد به السرف، وعن البعض ما حاصله انقسام الحكم في الصيد إلى واجب ومحرم أو مكروه ومندوب. انظر بداية ج ١ ص ٥٩٦.
(٢) راجع مغ ج ١١ ص ١٢.
(٣) راجع مغ خ ١١ ص ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>