للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في تغريق النحل (١) وتحريقه

مسألة (١٥٢٤) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تغريق بيوت حشرات النحل ولا تحريقها، وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي، وقيل لمالك: أتحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو؟ (٢). قال الموفق: ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته، مغ جـ١٠ (ص ٥٠٦).

باب في عقر دواب العدو (٣)

باب في قطع شجر العدو وتحريق زرعهم (٤)

باب في النهي عن قتل النساء والصبيان وغير الحالمين من الذكور (٥) إلا من قاتل منهم (٦)


(١) النحل بالحاء المهمله يعني جمع نحلة الحشرة المعروفة التي تصنع العسل، وإنما ذكرت هذا، لأنها بالخاء المعجمة يعني شجر النخل.
(٢) يعني لا يدري ما القول فيه أجائز أم غير جائزٌ؟ لا أنه لا يعرف ما هو الحكم في النحل، كيف وقد كان معروفًا عندهم، وذكره ربنا في سورة باسمه.
(٣) أما عقر دوابهم لحاجة جيش المسلمين للأكل والحاجة ماسة لهذا فجائز بلا خلاف يعلم يستوى فيه ما يصلح للأكل فقط؛ كالطيور بأنواعها أو يصلح لغير ذلك؛ كالخيل وأما إن لم تدع حاجة لعقره فإن كان لا يصلح إلا للأكل فحكمه حكم الطعام في الجواز على ما أسلفنا، وأما غيره مما يصلح للطعام وغير ذلك كالخيل فلا يجوز بغير خلاف يعلم، وأما الغنم والبقر ففيه خلاف. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٠٧).
(٤) أما ما دعت حاجة القتال إلى قطعه وتحريقه فيجوز بلا خلاف يعلم، وأما ما قطعه فيه إضرار بالمسلمين فينبغي أن لا يجوز، وأما ما كان قطعه من قبيل إغاظة العدو والإضرار بهم. فعلى مذهبين: الأول: لا يجوز وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور والثاني يجوز وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥١٠) شرح جـ ١٢ (ص ٥٠).
(٥) أما النساء الصبيان فلا يجوز قتلهم بلا خلاف وأما الحالمون. فبم يعرفون؟ الذي عليه العامة من أهل العلم بثلاثة أمارات بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وقال الشافعي بالأخير فقط في حق الكفار وهذه الثلاثة في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض، والحمل. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٣٩)، وانظر شرح جـ ١٣ (ص ١٢). قلت: وبعضهم يزيد في الأنثى بروز الثدي.
(٦) وهذا مما لا خلاف فيه ويدخل في ذلك الرهبان والشيوخ إذا قاتلوا بغير خلاف يعلم. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>