للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجماعة من السلف: يجوز تزويجها لجميع الأولياء (يعني من قِبَلِ) فإذا بلغت كان لها الخيار أن تمضي النكاح أو الفسخ. وقال أبو يوسف: لا خيار لها إذا بلغت (١).

شرح ج ٩ ص ٢٠٦.

[باب في تزويج الوصي غير الولي البنت البكر الصغيرة]

مسألة (١١٧٢) جماهير العلماء على أنه لا يجوز للوصيِّ من غير الأولياء تزويج البنت البكر الصغيرة. وقال شريح وعروة وحماد ومالك فيما حكاه عنه الخطابي له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الماورديُّ عن أبي ثور (٢).

شرح ج ٩ ص ٢٠٦.

[باب في تزويج الوليين المرأة من اثنين]

مسألة (١١٧٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا أذنت لأكثر من ولي في تزويجها وزوجها وليان من رجلين فالنكاح للسابق منهما دخل بها الثاني أو لم يدخل. وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وهو المذهب عند الحنابلة. وقال عطاء ومالك كقول الأولين إلا أن يدخل بها الثاني فإن دخل بها الثاني صار النكاح له (٣).

مغ ج ٧ ص ٤٠٤.

باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (٤)

مسألة (١١٧٤) جمهور الفقهاء على أن العبد إذا عقد النكاح بغير إذن سيده فنكاحه باطل لا يعتد فيه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. قال الموفق بعد ما حكى قول ابن


(١) انظر في هذه المسألة مغ ج ٩ ص ٣٨٢. الحاوي ج ٩ ص ٥٤. قلت: وحكى الماوردي الإجماع على أنه ليس لهم أن يزوجوها إن كانت بكرًا كبيرة إلا بإذنها انظر الحاوي ج ٩ ص ٥٣.
(٢) انظر: الحاوي ج ٩ ص ٥١.
(٣) وقد علقت تعليقًا شديدًا على هذه المسألة عند تحقيقي وتعليقي على المغني لما فيها من تسيب وتساهل أعني هذه المسألة في أصلها وكتبت هناك ما يصلح أن يكون مادة قضائية قانونية ورتبت على مخالفتها العقوبة والتعزيز فلينظر هناك. وانظر الحاوي ج ٩ ص ١٢١.
(٤) اتفقوا على أنه لا ينكح بغير إذن سيده ثم اختلفوا إذا عقد النكاح بغير إذن سيده على النحو الذي بينته في مسألة الباب. مغ ج ٧ ص ٤٠٩، وانظر الحاوي ج ٩ ص ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>