للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأس المال وإن لم يملك سواها. وسواء أتت بالولد منه في حالة صحة أو مرض فالأمر سواء. وخالف في هذا من خالف في المنع من بيعهن.

مغ ج ١٢ (ص:٥٠٥).

[باب فى أم الولد إذا كانت غير مسلمة أو فاجرة]

مسألة (١٦٥٠) جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى في الأمصار على أنه لا فرق في عتق أمهات الأولاد بموت السيد بين المسلمة وبين الكافرة ولا بين العفيفة وبين الفاجرة.

وروي عن العُمرَينِ ابن الخطاب وابن عبد العزيز أن عتقهن محصور في المسلمات العفيفات. ومال إلى هذا القول الموفق -رحمه الله- تعالى. قلت: روي عن عمر - رضي الله عنه - أنها إذا زنت رُقَّتْ. (يعني عادت إلى الرِّق).

مغ ج ١٢ (ص: ٥٠٦) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٨).

[باب في أم الولد تأتي بولد من غير سيدها]

مسألة (١٦٥١) جمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا أتت بولد آخر من غير سيدها فحكمه حكم أمه في أنه يعتق بموت سيدها (١).

وفيه خلاف من لم يقل بحكم الاستيلاد وجوز بيع أمهات الأولاد.

وروي عن عمر ابن العزيز - رضي الله عنه - و-رحمه الله- أنه قال عن أولاد أم الولد من غير سيدها: هم عبيد. وجعل الموفق في المغني هذا القول على احتمالين أحدهما أنهم عبيد يعني حكمهم حكم أمهم , والثاني أنهم لا يعتقون بعتق أمهم.

مغ ج ١٢ (ص: ٥٠٧).

[باب في الوصية لأم الولد]

مسألة (١٦٥٢) جمهور العلماء على أنه يجوز للسيد أن يوصي لأم الولد وأن الوصية في حقها تكون من ثلث المال شأن سائر الوصايا. وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي (٢) وخالف في هذا من خالف في حكم الاستيلاد وبيع أمهات الأولاد.

مغ ج ١٢ (ص:٥١٠).


(١) انظر الحاوي ح ١٨ ص ٢١٣.
(٢) انظر الحاوي ح ١٨ ص ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>