للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في ظاهر مذهبه.

وقال الحسن: لا كفارة عليه وبه قال الشافعي في أحد قوليه. قال قتادة: هذا خالف الناس، يعني قول الحسن.

مغ ج ٨ (ص: ٥٣٤).

[باب في المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه]

مسألة (١٢٨٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر يبيحه الشرع؛ كمرضٍ أو إحرامٍ أو نحو ذلك فإن له أن يفيء بلسانه بأن يقول متى قدرت جامعتك ونحو هذا، وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذرٍ ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه، وبه يقول جابر بن زيدٍ والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره.

وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبًا ولا تلزمه الفيئة بلسانه.

وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت وطئت.

مغ ج ٨ (ص: ٥٣٧).

* * *


= جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي. مغ ج ٨ (ص ٥٣٤).
وحكى النووي الاتفاق على أن المولى لا طلاق عليه قبل مضي الأربعة أشهر؛ وأنه لو جامع قبل ذلك سقط الإيلاء عنه. انظر شرح جـ ١٠ (ص ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>