(٢) ممن كره استعمال المحرم السدر والخطمي (وهما نوعان من أنواع منظفات الرأس والبدن كالصابون والشامبو في زماننا) جابر بن عبد الله الصحابي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم رحمهم الله تعالى. واختلفوا في وجوب الفدية. وممن قال لا فدية عليه الشافعي وأبو ثور وابن المنذر واختاره الموفق واستدل له. انظر. مغ ج ٣ ص ٢٧٠. الحاوي ج ٤ ص ١٢٢. قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على المنع من استعمال الخطمي للمحرم. وهو نقل صحيح بمعنى الكراهية لا بمعنى التحريم إذ لو كان الكل متفقًا على تحريمه لرتبوا عليه كلهم ما يترتب على فعل المحظور فلما رأيناهم مختلفين في هذا دل على أن دعوى الاتقاق محمولة على طلب ترك الشيء على اختلاف منهم في مرتبة هذا الطلب. والله تعالى أعلم. انظر بداية ج ١ ص ٤٣٦. (٣) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٢٢.