للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

[باب في مشروعية المساقاة في الشجر المثمر]

مسألة (٩٨٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المساقاة جائزة لجميع أنواع الشجر المثمر. وهو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو الثور. وقال داود: لا يجوز إلا في النخيل. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والكرم. وفي سائر الشجر له في ذلك قولان. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة مطلقًا لا في نخيل ولا في كرم ولا (١) في غيرهما.

مغ ج ٥ ص ٥٥٦.

[باب في مشروعية المساقاة]

مسألة (٩٨٥) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على جواز المساقاة. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعده الموفق في المغني إجماعًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز. وروي هذا عن ابن عمر (٢).

مغ ج ٥ ص ٥٥٤ بداية ج ٢ ص ٢٩٢. شرح ج ١٠ ص ٢٠٩.

[باب في المساقاة في البعل من الشجر وغيره]

مسألة (٩٨٦) جمهور العلماء الذين جوزوا المساقاة جوزوها في البعل من الشجر المثمر الذي لا يحتاج إلى سقى وفي ما يحتاج إلى سقي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قلت: وقد ذكرنا فيما مضى منع أبي حنيفة لها بالجملة (٣).

مغ ج ٥ ص ٥٦٤.


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٩٣. الإشراف ج ١ ص ١٦٩ شرح ج ١٠ ص ٢٠٩. انظر قول مالك في جواز المساقاة في كل ذي أصل من الشجر حتى الياسمين والورد والقطن. انظر. المدونة ج ٤ ص ١٣.
(٢) قال ابن المنذر في إنكار أبي حنيفة للمساقاة: ثم هو بعد ذلك قول شاذ. وأهل الحرمين على ما ذكرناه. قديمًا وحديثًا إلى زماننا هذا. انظر. الإشراف ج ١ ص ١٦٨. وانظر المدونة ج ٤ ص ٢.
(٣) انظر الإشراف ج ١ ص ١٦٩. المدونة ج ٤ ص ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>