للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟

مسألة (٨٤) أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (١).

مج ج ٢ ص ١٥٦.

* * *


(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٢١٧، مغ ج ١ ص ٢٠٦، إعلاء السنن ج ١ ص ١٦٠، تحفة ج ١ ص ٢٨، شرح ج ١٢ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>