مسألة (١٠٠٥) مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من يكحل له عينه لمرض فيها وكانت الإجارة على مدة معينة وانتهت المدة دون أن تبرأ عينه، فإن الأجير يستحق كامل أجرته.
وحكي عن مالك أنه لا يستحق شيئًا حتى تبرأ عينه. قال ابن قدامة: ولم يحك أصحابه (يعني أصحاب مالك) ذلك عنه.
مغ ج ٦ ص ١٢٥.
[باب في الراعي يتلف ما تحت يده من الماشية هل يضمن؟]
مسألة (١٠٠٦) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الراعي الأجير لا يضمن ما تلف تحت يده من الماشية إذا كان هذا من غير تفريط منه.
وروي عن الشعبي أنه يضمن.
مغ ج ٦ ص ١٢٧.
[باب في تأجير الحلي للنساء]
مسألة (١٠٠٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وروي عن أحمد أنه قال في إجارة الحليِّ، ما أدري ما هو؟ قال القاضي: هو
(١) قلت: قد مرت مسألة كسب الحجام في كتاب الأطعمة وسبق هناك أن الجماهير من العلماء على جوازه. فإن قيل فكيف يكون فرق بين كسب الحجام وبين جواز عقد الإجارة على الحجامة؟ قلت: الذي ينبغي أن يقال: أنه إذا جوزنا كسبه عند الجمهور. كان من اللائق بقواعد الشريعة ومقاصدها أن يقول الجمهور بجواز عقد الإجارة عليها أيضًا لأنه لا يصلح أن نشرع الحجامة ونجيزها ثم يترك العوض عليها متروكًا لخواطر الناس وأريحيات نفوسهم. مع أن الحجام والمحتجم في محل الحاجة. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا تلازم فقهًا بين جواز الحجامة والنهى عن كسبها ولا بين جواز كسبها وإبطال العقد عليها لكن اللائق بأصول الشريعة وقواعدها خلاف هذا. والله تعالى أعلم.